القانون لسنة 1953
المادة 407 من قانون العقوبات: كل من واقع إنساناً برضاه يعاقب هو وشريكه بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات
المادة 408 من قانون العقوبات المضافة :وكل من هتك عرض إنسان برضاه يعاقب هو وشريكه بالحبس
وهذان هما نصي العقوبة في حد المواقعة وفي إقامة حد الزنا لسنة 1953 والتي يعاقب عليها القانون لتجريم المثلية الجنسية ، وقد صدر القانون والعقوبة نزولاً على أحكام الشريعة الإسلامية .
يجب الغاء هذه القوانين المستبدة والرجعية وتعديل الدستور وقوانينه لحماية حريات المواطنين بما يتماشى مع حقوق الانسان وليس التنكيل به.